تقديـــــــــم
. تم اعتماد النظام الداخلي للجمعية
وملحقاته طبقا لمقتضيات نظامها الأساسي وخاصة المواد رقم 19 ، 20 و 34 منه .
الباب الأول: الإطار القانوني للجمعية وأهدافها
الفصل الأول:
يحدد هذا النظام الإطار الداخلي للجمعية الذي يضبط تسيير جميع هياكلها وينظم أعمال ومهام أعضائها وسير اجتماعات هياكلها. كما يسطر جميع معاملات الجمعية.
الفصل الثاني: الأهداف والوسائل
تتحدد أهداف الجمعية طبقا لمقتضيات الفصل 04 من قانونها الأساسي، وتسعى لتحقيقها بكل الوسائل القانونية والمشروعة.
الباب الثاني: تكوين الجمعية وشروط العضوية
الفصل الثالث: تكوين الجمعية
تتكون الجمعية من أعضاء رسميين وأعضاء شرفيين:
الأعضاء الرسميون هم الأشخاص الذاتيين الموظفون بقطاع التشغيل الذين يساهمون فعليا وبصورة مستمرة في نشاط الجمعية ويؤدون بانتظام واجبات انخراطهم السنوي .
ويحتفظ العضو الرسمي بعضويته في الجمعية بعد إحالته على التقاعد.
الأعضاء الشرفيين : هم الأشخاص الذين يقدمون خدمات ومساعدات مادية ومعنوية للجمعية.
وتمنح العضوية الشرفية باقتراح من المكتب المسير، و يتم إقرار الاقتراح من طرف الجمع العام.
:الفصل الرابع
يحق للأعضاء الشرفيين المشاركة في جميع الاجتماعات واللقاءات والتظاهرات التي تنظمها الجمعية دون أن يكون لهم الحق في التصويت أو التمثيلية داخل الأجهزة المسيرة للجمعية.
الفصل الخامس : التزامات الأعضاء
:يلتزم كل عضو في الجمعية بما يلي
احترام القوانين والأنظمة الخاصة بالجمعية
الالتزام بالمقررات الصادرة عن أجهزة الجمعية
المساهمة في تحقيق أهداف الجمعية
أداء واجب الانخراط السنوي بانتظام
أداء المهام المنوطة به في إطار الجمعية
الحرص على ممتلكات الجمعية
الحفاظ على سمعة الجمعية.
الفصل السادس: واجب الانخراط والمساهمات الأخرى
يتم أداء واجب الانخراط السنوي ، الذي يتولى مكتب الجمعية تحديد مبالغه ما بين فاتح يناير و متم شهر مارس من كل سنة.. وكل انخراط خارج هذا الأجل قد يحرم صاحبه من الخدمات المقدمة برسم السنة المعنية في مجال القروض والسلفات ، الاصطياف ،المخيم ، منح الحج والتقاعد والدخول المدرسي. .
كما أنهم لا يستفيدون بالأولوية من الخدمات الأخرى .
الفصل السابع:
تسلم لكل عضو بالجمعية بطاقة الانخراط ، يتم التأشير عليها بعد أداء واجب الانخراط.
توضع لوائح المنخرطين في سجل على شكل جداول تتضمن : الاسم الكامل ، تاريخ الازدياد ، السلم ، تاريخ الانخراط ، مقر العمل ، عدد وسن الأطفال ، ....
الفصل الثامن:
يخول الانخراط لكل عضو:
الحق في التصويت والترشيح بالنسبة للأعضاء الرسميين؛
الاستفادة من الخدمات والأنشطة الاجتماعية التي تقدمها الجمعية لمنخر طيها.
وتعطى الأسبقية في كل ما تقدمه الجمعية من خدمات للأعضاء الذين يؤدون واجب الانخراط السنوي بانتظام.
الفصل التاسع : الاستقالة
يمكن لكل عضو بالجمعية أن يستقيل منها أو من واحد أو أكثر من أجهزتها بواسطة رسالة مضمونة في الموضوع توجه إلى رئيس الجمعية.
الفصل العاشر : سحب وتجميد العضوية
تسحب أو تجمد العضوية من أحد أعضاء الجمعية بعد إجراء بحث من طرف لجنة خاصة يعينها المكتب المسير من بين أعضائه و/ أو من أعضاء المجلس الإداري أو أعضاء الجمعية، في الحالات التالية:
إذا أضر بسمعة الجمعية ؛
إذا لم يف بالتزاماته المادية والمعنوية تجاه الجمعية ؛
إذا فقد الشروط المنصوص عليها في الفصل 03 أعلاه ؛
وكذا عند كل إخلال من شأنه المس بسير الجمعية كما هو منصوص عليه في أنظمتها وقوانينها.
يبلغ العضو المعني بقرار سحب العضوية أو تجميدها بواسطة رسالة مضمونة.
للمكتب المسير للجمعية الحق في تجميد عضوية أي عضو من أعضائه أخل بالتزاماته تجاه الجمعية إلى حين البث فيها من طرف الجمع العام . ويتخذ المكتب المسير للجمعية هذا القرار بالأغلبية المطلقة لأعضائه عن طريق التصويت السري .
:الفصل الحادي عشر
لا يمكن لأي عضو بالجمعية، في الحالات المشار إليها في الفصلين 09 و 10 أعلاه، المطالبة بتعويضه عن المبالغ أو المهام التي أداها طيلة انخراطه بالجمعية، كما لا يعفيه فقدانه للعضوية من أداء مستحقات الجمعية العالقة بذمته.
و في حالة وفاة أي عضو ، فإن كافة مستحقاته لدى الجمعية تعود لورثته.
الباب الثالث:أجهزة الجمعية
الفصل الثاني عشر:
تتكون جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع التشغيل من الأجهزة التالية: الجمع العام، المجلس الإداري، المكتب المسير واللجان الدائمة.
الفصل الثالث عشر: الجمع العام
الجمع العام هو أعلى سلطة تقريرية في الجمعية. ولا يخول المشاركة في أشغاله إلا للأعضاء الذين أدوا واجب الانخراط بانتظام خلال الثلاث سنوات الموازية لمدة انتداب المكتب المسير، بالإضافة للموظفين الجدد المعينين أو الملحقين بقطاع التشغيل المؤدون لواجب الانخراط بالجمعية منذ تعيينهم أو التحاقهم بالقطاع.
الفصل الرابع عشر: دورات الجمع العام
ينعقد الجمع العام في دورة عادية مرة كل ثلاث سنوات خلال شهر نونبر كما يمكن عقد جمع عام استثنائي كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
الفصل الخامس عشر: الدعوة للجمع العام وجدول الأعمال
تتم الدعوة للجمع العام بواسطة إعلان في الموضوع خمسة عشر يوما (15) على الأقل قبل تاريخ انعقاده .
ويقع نشر الإعلان السالف الذكر و نقط جدول أعمال الجمع العام بواسطة واحد أو أكثر من وسائل النشر وخاصة بالتعليق في أماكن عمل أعضاء الجمعية .
الفصل السادس عشر: التصويت
لا يملك كل عضو في الجمع العام إلا صوتا واحدا ، ويجوز لجميع أعضاء الجمع العام الإدلاء بآرائهم واقتراحاتهم.
في حالة تعادل الأصوات بين مرشحين أو أكثر من المنتخبين في الجمع العام أو بالأجهزة المسيرة، يتم ترجيح المرشح الأكبر سنا.
الفصل السابع عشر: انتخاب أعضاء المكتب المسير للجمعية
يدير الجمعية مكتب مسير يتكون من 11 عضوا ينتخبهم الجمع العام من بين أعضائه الرسميين بالأغلبية النسبية وبالاقتراع السري المباشر.
الفصل الثامن عشر: شروط الترشيح
يشترط في الترشيح للعضوية بالمكتب المسير للجمعية أو بمجلسها الإداري أن يكون المرشح عضوا رسميا بالجمعية وأن يتوفر على الأقل على ثلاث سنوات من أقدمية الانخراط بها وأن يكون سجله العدلي خاليا من السوابق.
الفصل التاسع عشر:
تدوم مدة صلاحية المكتب المسير للجمعية ثلاث سنوات، ويوزع أعضاء المكتب المسير المنتخب المهام بينهم بالتراضي أو عن طريق الاقتراع السري وبالأغلبية، على الشكل التالي: الرئيس ونائبيه، الكاتب العام ونائبه، أمين المال ونائبه و مستشارين.
الفصل العشرون: اجتماعات المكتب المسير
يجتمع المكتب المسير خلال الأسبوع الأول من كل شهر وكلما دعت الضرورة لذلك؛
يقوم رئيس الجمعية باستدعاء أعضاء المكتب المسير للاجتماع وفي حالة تعذر ذاك، يمكن للأغلبية المطلقة للمكتب أن تدعو لعقد اجتماع استثنائي ؛
تتخذ القرارات باجتماعات المكتب كلما توفر النصاب القانوني ؛
عند نهاية كل اجتماع يعقده المكتب المسير يحرر محضر مفصل في الموضوع يوقعه أعضاء المكتب الحاضرين ويحفظ في سجل مرقم ومختوم من طرف رئيس الجمعية و كاتبها العام .
يتلو، الكاتب العام أو نائبه، في بداية كل اجتماع محضر الاجتماع السابق،
يقوم رئيس الجمعية بتنبيه أعضاء المكتب المسير المتغيبين عن احد اجتماعاته دون عذر,
يمكن للمكتب المسير أن يستدعي لاجتماعاته كل شخص يرى في حضوره أهمية بالنسبة للمواضيع والقضايا التي سيتدارسها.
الفصل الواحد والعشرون: مسؤولية أعضاء المكتب المسير
يلتزم كل عضو من أعضاء المكتب بمواعيد الاجتماعات التي يدعى لها ويلتزم بتنفيذ ما يوكل له من مهام ومسؤوليات ؛
يلتزم أعضاء المكتب بعدم استغلال مواقعهم لخدمة أغراض شخصية ؛
يلتزم كل أعضاء المكتب بالحفاظ على سرية مداولات المكتب المسير ؛
إذا تغيب عضو من أعضاء المكتب المسير عن الاجتماعات المسطرة من طرف المكتب ثلاث مرات متتالية وبدون عذر مقبول تتخذ في حقه الإجراءات الانضباطية التي يراها المكتب مناسبة.؛
يرفع المكتب المسير للجمعية ضمن تقاريره للمجلس الإداري وللجمع العام بيانا بشأن حضور وغياب أعضاء المكتب لاجتماعاته.
الباب الرابع: اختصاصات المكتب المسير
الفصل الثاني والعشرون:
يمارس كل من الرئيس ونائبيه، الكاتب العام ونائبه وأمين المال ونائبه مهامهم طبقا لمقتضيات الفصول 23 و24 و 25 من القانون الأساسي للجمعية.
الفصل الثالث والعشرون:
يشكل المكتب المسير لجانا مختصة دائمة أو ظرفية في أي ميدان من ميادين عمل الجمعية
الفصل الرابع والعشرون:
يترأس كل لجنة أحد المستشارين بالمكتب المسير طبقا للفصل 25 من القانون الأساسي للجمعية.
تتمثل اللجان الدائمة فيما يلي:
اللجنة المكلفة بالخدمات الصحية والمساعدة الاجتماعية
اللجنة المكلفة بالسكن والسلفات الصغرى والقروض
اللجنة المكلفة بالثقافة والترفيه والرياضة
اللجنة المكلفة بالعلاقات العامة والإعلام