التخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج للقانون الأساسي للجمعيات بالمغرب

نموذج للقانون الأساسي للجمعيات بالمغرب


الباب الأول: التأسيس، الاسم، الأهداف، المقر، المدة


الفصل 1: التأسيس
تم بين المنخرطين تأسيس الجمعية طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 376-58-1 المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378 (الموافق 15 نونبر 1958) كما تم تعديله وتكميله بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.283 المؤرخ في 6 ربيع الأول (الموافق 10 أبريل 1993) المنظم لحق تكوين الجمعيات، وكذا وفقا لمقتضيات القانون 75.00 المؤرخ في 23 يوليوز 2002 الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1.02.206
الفصل 2 : الاسم
اتخذت الجمعية اسم: جمعية روح المبادرة للتنمية البشرية
الفصل 3 : الأهداف
تتجلى أهداف الجمعية في مايلي:

* العمل على تقوية روح المبادرة، التضامن والتشارك بين شباب جماعة سيدي سليمان مول الكيفان،

* الانخراط بروح تشاركية لإنجاح جميع البرامج المشاريع التنموية المنجزة على تراب الجماعة


* المساهمة في تفعيل برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على المستوى المحلي


* العمل على نشر وتعميم مبادئ الاقتصاد الاجتماعي للرفع من دخل المنخرطين

* المشاركة في جميع الأنشطة التربوية و الثقافية و الرياضية و الجمعوية والاجتماعية والبيئية والتي لها صلة بتحسين إطار عيش ساكنة الجماعة

* التدخل لدى مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية وكذا لدى أرباب الوحدات الإنتاجية والأوراش المفتوحة بكل من المنطقة الصناعية ومشروع "اكروپوليس" وباقي المؤسسات الخاصة قصد استفادة المنخرطين من فرص الشغل المتوفرة والتي تتلاءم مع مؤهلاتهم،

* تقديم الدهم والمساندة للمنخرطين الراغبين في انجاز مشاريع مدرة للدخل،

* ربط علاقات تعاونه وتشارك مع منظمات حكومية وغير حكومية داخل او خارج المغرب لما فيه صالح الساكنة المحلية ولا سيما فئة الشباب،
الفصل 4: المقر
حدد مقر الجمعية بقرية الحاج قدور ويمكن أن يتغير هذا المقر إلى أي مكان آخر، بموجب قرار يتخذه الجمع العام أو المكتب المسير
الفصل 5 : المدة
تكونت الجمعية لمدة غير محددة الأجل ولعدد غير محدود للمنخرطين،

الباب الثاني : قبول وفقدان العضوية

الفصل 6: العضوية
تتكون الجمعية من:
1. أعضاء نشيطين مكونين من أشخاص ذاتيين أو مهنيين مغاربة متواجدين بالمغرب خارجه
2. أعضاء شرفيين معينين من طرف الجمعية باقتراح من المكتب المسير أو الجمع العام.
من أجل اكتساب صفة العضو النشيط ينبغي أن:
. يتقدم المعني الأمر طلبا خطيا في الموضوع إلى المكتب المسير ويحظى بقبول هذا الأخير
. يشارك بصفة فعلية في أنشطة الجمعية
. يلتزم بالقانون الأساسي للجمعية بدون تحفظ
. يؤدي اشتراكه السنوي
الفصل 7: فقدان صفة العضوية
- تسقط صفة العضوية إثر:
. وفاة العضو أو تقديمه استقالته بواسطة رسالة موقعة موجهة إلى رئيس الجمعية،
. التشطيب بتعليل من طرف المكتب المسير والمصادقة النهائية من طرف الجمع العام،
. عدم أداء واجبات العضوية بعد مرور أكثر من ستة أشهر على آخر أجل محدد بمحضر اجتماع المكتب،
. محالفة مقتضيات القانون الأساسي للجمعية
يتم الإخبار بالتشطيب بواسطة رسالة مضمونة إلى عنوان مدلى به من طرف المعني بالأمر، وذلك إثر قرار المكتب المسير في ظرف 15 يوما. ويكون التشطيب نهائيا بعد مصادقة الجمع العام.

الباب الثالث : الموارد والأمر بالأداء

الفصل 8 : موارد الجمعية
- تتكون موارد الجمعية من مداخيل الاشتراك السنوي والإعانات والتبرعات الممنوحة للجمعية من طرف المؤسسات والأشخات وكل الموارد المقبولة قانونيا.

- يقوم أمين المال ، طبقا لقرارات الجمع العام بتوظيف الأموال المتوفرة وذلك بموجب محضر اجتماع المكتب المسير

- كل أمر بالأداء (مر التحويل، شيك بنكي وبصفة عامة كل أداء) يجب أن يكون موقعا طرف الرئيس وأمين المال معا.

الباب الرابع: التسيير

الفصل 9 : المكتب المسير
- تسير الجمعية من طرف المكتب المسير الذي يتوفر على صلاحيات واسعة بأعمال التسيير والتصرف بالخصوص العمليات التي تدخل في إطار الفصل السادس من ظهير 15 نونبر 1958.

- للمكتب المسير جميع الصلاحيات للقيام بجميع الأعمال التي لا ندخل في إطار سلطات الجمع العام.

- يتكون المكتب المسير من 9 أعضاء من بين الأعضاء والمنخرطين.

- في حالة وفاة أو استقالة أو طرد عضو ما , يمكن للمكتب المسير أن يعوضه إلى حين انعقاد الجمع م المقبل للبث النهائي ويكون التعويض لمدة صلاحية المكتب المتبقية.
- الفصل 10 ينتخب الجمع العام بالاقتراع السري,المكتب المسير من بين الأعضاء المنخرطين المرشحين.
الفصل 11 : مدة المهمة في المكتب المسير
مدة المهمة في المكتب المسير سنتين
الفصل 12 : مهام أعضاء المكتب المسير
يوزع المكتب المسير المهام فيما بين أعضائه المنتخبين: الرئيس ونائبه , أمين المال ونائبه , الكاتب العام ونائبه, بالإضافة إلى المستشارين.

** الرئيس:

· يقوم باستدعاء الأعضاء للجموع العامة وكذا اجتماعات المكتب المسير ويضع جداول اعمالها, ويسهر على تسيير هذه الجموع والاجتماعات,

· يمثل الجمعية في جميع الأعمال المدنية في حدود الصلاحيات المخولة له من طرف المكتب المسير والجمع العام,

· في غياب الرئيس يقوم مقامه نائبه أو من فوض له الرئيس القيام بذلك,

· في غياب نائب الرئيس وعدم توفر تفويض مكتوب, تعطى الصلاحية عم طريق اقتراع المكتب لمن ينوب عنه,

· لا يحق للرئيس أن ينتخب ثلاث مرات متتالية

** نائب الرئيس : ينوب عن الرئيس في مهامه عند غياب هذا الأخير لمدة أكثر من شهر بدون تفويض صريح لعضو آخر في المكتب.


** الكاتب العام : يتكلف بالتوثيق والأرشيف والمراسلات الإدارية , ويحرر محاضر المكتب المسير وبصفة عامة جميع الوثائق التي تسير الجمعية كما يعهد له بالتسيير الإداري.


** نائب الكاتب العام: ينوب عن الكاتب العام في مهامه عند غياب هذا الأخير لمدة أكثر من 15 يوم بدون تفويض صريح لعضو آخر في المكتب


** أمين المال:

· يتكلف أمين المال بمالية الجمعية ويقوم بجمع الأداءات وتحصيل المبالغ المالية التي ترجع للجمعية وذلك تحت مراقبة الرئيس

· يمسك حساب جميع العمليات التي يقوم بها ويعرضها على الجمع العام السنوي بعد المصادقة عليها من طرف المكتب المسير

** نائب أمين المال: ينوب عن أمين المال في مهامه عند غياب هذا الأخير لمدة أكثر من 15 يوم.

** المستشارون: تعهد للمستشارين مهام خاصة وكذا تسيير اللجان حسب طبيعة المهمة والمِؤهلات المتوفرة للعضو وذلك بموجب قرار المكتب المسير
الفصل 13:
- يمكن خلق لجان وظيفية تحدد لها مهمتها وزمن انجازها
- تشكل هذه اللجان من طرف أعضاء الجمعية ويعهذ تسييرها إلى أحد أعضاء المكتب المسير وتقدم له نتائج عملها,
- تحل هذه اللجان مباشرة بعد إتمام مهمتها أو حيب مقرر المكتب المسير.
الفصل 14: اجتماع المكتب المسير
- يجتمع المكتب المسير في مقر الجمعية أو في أي مكان آخر مذكور في إشعار الاستدعاء.
- يستدعى المكتب المسير من طرف الرئيس وفي حالة غيابه يتم الاستدعاء من طرف نائبه وذلك كلما دعت الضرورة لذلك,
- يمكن عقد اجتماع بطلب من ثلثي أعضاء المكتب,
- يجب على المكتب المسير أن ينعقد على الأقل مرة كل شهر,
- تجري المداولات بنصاب أغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات فلصوت الرئيس الأغلبية
تتخذ القرارات بأغلبية الثلثين في حالة تداول المجلس حول قبول أو طرد عضو ما

الباب الخامس: الجموع العامة

الفاصل15 :
يتشكل الجمع العام من جميع الأعضاء الذين أدوا واجبات اشتراكهم السنوي.


الفصل 16 :
يترأس الرئيس الجمع العام بمساعدة نائبه أو أي عضو آخر من المجلس،وفي حالة غيابهم ،يتم تعويضهم بالأعضاء الأكبر والأصغر سنا من بين الأعضاء الحاضرين.
الفصل17 :
- يجتمع الجمع العام سنويا إثر دعوة من الرئيس أو ثلثي أعضاء المكتب المسير أو ثلثي أعضاء الجمع العام وذلك قبل 15 يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاده مع نشر جدول الأعمال و تعميمه على جميع الأعضاء وذكر اليوم و الساعة و المكان في إشعار الاستدعاء
- تتم الدعوات بواسطة استدعاء مكتوب و ذلك على الاقل15 يوم قبل تاريخ الاجتماع، ويجب أن يتضمن الاستدعاء جدول الأعمال .
- يمكن استدعاء الجمع العام في دورة استثنائية في حالة الاستعجال.
- يقترح جدول الأعمال من طرف الرئيس ويقرر في شأنه المكتب المسير
- إذا لم يكتمل النصاب القانوني الممثل في حضور نصف عدد الأعضاء، تتم الدعوة لجمع عام آخر في اجل 15 يوما بدون تغيير جدول الأعمال المعلن عنه مسبقا.
- يتداول الجمع العام العادي أو الاستثنائي بأغلبية الأعضاء الحاضرين إذا لم ينص على غير ذلك في البنود الأخرى من هذا القانون الأساسي.
الفصل 18 : الجمع العام العادي
- يجتمع الجمع العام العادي مرة كل سنة
- يتوصل الجمع العام بتقرير عن أعمال المكتب المسير و عن حسابات أمين المال و يبث فيهما.
- يصادق على التقارير السنوية.
- يصوت علي ميزانية السنة.
- ينتخب المكتب المسير إذا استوجب الأمر ذلك.
الفصل19 الجمع العام غير العادي أو الاستثنائي.
- يجتمع الجمع الاستثنائي كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

- يمكن للجمع العام الاستثنائي حسب جدول الأعمال:

· إدخال تغيرات على القانون الأساسي للجمعية مع ضرورة احترام مقتضيات القوانين الجاري بها العمل.

· منح كل الترخيصات للمكتب المسير و لرئيسه و لأمين المال كل واحد حسب اختصاصاته.

· القيام بالعمليات التي تدخل في إطار موضوع الجمعية التي لا تتنافى مع مقتضيات القوانين الجاري بها العمل .

· البث في نقل مقر الجمعية إلى أي مكان آخر سواء داخل تراب الجماعة أو خارجه.
الأمر بحل الجمعية وإدماجها مع جمعيات أخرى لها نفس الأهداف أو انخراطها في تجمعات أو فيدراليات جمعوية، وفي هذه الحالات لا تكون قرارات الجمع العام الاستثنائي شرعية إلا إذا توفرت على ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين.

الباب السادس: السنة المالية و الجرد

الفصل 20
تبدأ السنة المالية في فاتح يناير و تنتهي في 31 دجنبر من كل سنة.
الفصل21 :
يتم جرد موجودات و ديون الجمعية كل سنة.

الباب السابع : الحل و التصفية

الفصل 22 .
- .يمكن للرئيس أو ثلثي المكتب المسير أو ثلثي أعضاء الجمعية طلب عقد جمع عام استثنائي في أي وقت من أجل حل الجمعية.
- .في حالة حل الجمعية لأي سبب ما،يصبح الرئيس شرعا مصفيا لها إلا إذا قرر الجمع العام الاستثنائي غير ذلك.
- تعطى جميع الصلاحيات لرئيس الجمعية للقيام بالإجراءات القانونية وبالخصوص تلك الناتجة عن الفصل الخامس من ظهير 15 نونبر1958.إمضاء رئيس الجمعية إمضاء الكاتب العام للجمعية



قانون الجمعيات

محطات تاريخية:
15 نونبر 1958: ظهير رقم 1.58.376 بضبط حق تأسيس الجمعيات.
10 أبريل 1973: ظهير شريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.283.
23 يوليوز 2002: القانون 75.00 الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1.02.206.


الأساس الدستوري:

يضمن الدستور لجميع المواطنتين:
حرية التجول وحرية الاستقرار بجميع أرجاء المملكة.
حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية الاجتماع.
حرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم. ولا يمكن أن يوضع حد لممارسة هذه الحريات إلا بمقتضى القانون.

المقتضيات المشتركة :

أ- التعريف الجمعية حسب الفصل 1 هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عـدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح بينهم.

ب- التأسيس: المبـدأ: حسب الفصل 2 يجوز تأسيس جمعيات الأشخاص بكل حرية ودون سابق إذن. الشرط : مراعاة مسطرة التأسيس.

مسطرة التأسيس (أسئلة وأجوبة أساسية)
أين يقدم التصريح ؟


لدى مقر السلطة الإدارية المحلية.
من طرف من يقدم التصريح.
يقدم التصريح مباشرة (من طرف أحد الأعضاء) أو من طرف عون قضائي.
ماذا يمنح مقابل التصريح ؟
وصل مؤقت ومختوم
ما هي محتويات التصريح ؟

كل الوثائق تقدم في 3 نظائر اسم الجمعية - أهداف الجمعية - لائحة الأسماء الشخصية والعائلية وجنسية وسن وتاريخ ومكان الازدياد ومهنة ومحل سكنى أعضاء المكتب المسير - الصفة التي يمثلون بها الجمعية تحت أي اسم كان - صور من البطائق التعريف الوطنية أو بطائق الإقامة بالنسبة للأجانب - نسخ من بطائـق السجل العدلي - مقر الجمعية - عدد مقرات وفروع الجمعية - القوانين الأساسية.
هل هناك شكايات خاصة بالمصادقة على التصريح ؟
يمضي صاحب الطلب على التصريح والوثاق المرفقة، ويشهد على صحتها.
أداء حقوق التنبر يتم على القوانين الأساسية ولائحة أعضاء المكتب باستثناء نظيرين.
ما هو مآل التصريح؟
تسلم السلطة المحلية إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية نسخة من التصريح والوثائق المرفقة لإبداء رأيها في الطلب عند الاقتضاء.
تسلم السلطة المحلية نسخة من التصريح والوثائق المرفقة إلى الأمانة العامة للحكومة.
عند استيفاء التصريح للإجراءات يسلم الوصل النهائي وجوبا في ظرف 60 يوما. وفي حالة عدم تسليمه داخل هذا الأجل جاز للجمعية أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في قوانينها.
كيف يتم التصريح بالتغييرات؟
يتم الصريح بالتغييرات طبقا لنفس شروط التصريح الأصلي، خلال الشهر الموالي من وقوع التغيير.
ج) الحقوق المترتبة عن الوضع القانوني للجمعية:
الترافع أمام المحاكم.
اقتناء، امتلاك والتصرف في:

الإعانات العمومية.
واجبات انخراط الأعضاء.
واجبات اشتراك الأعضاء السنوي.
إعانات القطاع الخاص.
المساعدات التي يمكن أن تتلقاها الجمعية من جهات أجنبية أو منظمات دولية مع مراعاة مقتضيات الفصلين 17 و32 من القانون 17 و32.
الممتلكات الضرورية لممارسة وإنجاز أهداف الجمعية.
د- التزامات مالية ومحاسبية خاصة بالجمعيات:
الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات من إحدى الجماعات العمومية. يتعين عليها تقديم ميزانيتها وحسابها للوزارات التي تمنحها الإعانات المذكورة.
بالنسبة للجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات يتجاوز مبلغها 10 آلاف درهم من إحدى الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تساهم الجماعات العمومية في رأسمالها، يتعين عليها تقديم حساباتها للهيـآت التي تمنحها الإعانات المذكورة مع مراعاة مقتضيات القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
تخضع دفاتر الحسابات لمراقبة مفتشي وزارة المالية.
الجمعيات التي تتلقى مساعدات أجنبية. يتعين أن تصرح بالمساعدة ومبلغها إلى الأمانة العامة للحكومة داخل أجل 30 يومـا.

هـ- أهم العقوبات:
قاعدتان عامتان:

جميع العقوبات تطبق بالتخفيف (الفصل40).
جميع القضايا الزجرية أو المدنية المتعلقة بالجمعيات يرجع النظر فيها إلى المحاكم الابتدائية (الفصل 39).

نوع المخالفة؛ العقوبة؛ السند القانوني
مخالفة مقتضيات الفصل الثالث؛ بطـلان الجمعية؛ الفصل 3 و7
القيام بإحدى عمليات الاقتناء، الامتلاك والتصرف دون مراعاة إجراءات التأسيس؛ غرامة 1200 إلى 5000 درهم مع مضاعفة الغرامة في حالة العود؛ الفصل 8
التمادي في ممارسة العمل أو إعـادة التأسيس بشكل غير قانوني بعد صدور حكم بالحل؛ حبس من شهر واحد وستة أشهر، وغرامة بين 10.000 و 20.000 درهم أو بإحدى العقوبتين؛ الفصل 8
المساعدة على اجتماع جمعية محلولة؛ حبس من شهر واحد وستة أشهر، وغرامة بين 10.000 و 20.000 درهم أو بإحدى العقوبتين؛ الفصل 8
مخالفة الجمعية الحاصلة على صفة المصلحة العمومية لالتزاماتها القانونية المترتبة عن هذه الصفة؛ سحب صفة المصلحة العمومية بعد إنذار الجمعية لتسوية الوضعية المحاسبية خلال 3 أشهر؛ الفصل 9
وجود جمعية أجنبية في وضعية غير قانونية؛ الحــل؛ الفصل 7
وجود جمعية أجنبية في وضعية غير قانونية (مع استمرار المؤسسين أو المتصرفين في إدارتها)؛ الحبس من 3 أشهر إلى سنتين وغرامة بين 10.000 و 50.000 درهم، أو بإحدى العقوبتين فقط؛ الفصل 27
عدم ضبط دفتر الحسابات بالنسبة للجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات من إحدى الجماعات العمومية؛ غرامة من 120 إلى 1000 درهم بالنسبة للمسؤول عن الجمعية مدنيا؛ الفصل 32
عدم التصريح بتلقي المساعدات الأجنبية إلى الأمانة العامة للحكومة؛ الحل؛ الفصل 32 مكرر
العقود المبرمة من أجل التملص من الفصول 6، 10، 12؛ القابلية للإبطال؛ الفصل 34
التحريض على ارتكاب جنايات أو جنح؛ حبس من 3 أشهر على سنتين وغرامة من 1200 درهم إلى 50000 درهم أو بإحدى العقوبتين؛ الفصل 34
القيام بنشاطات غير تلك المقررة في القوانين الأساسية؛ غرامة من 1200 إلى 5000 درهم؛ الفصل 36

و- مقتضيات خاصة بأنماط معينة من الجمعيات

الجمعيات المعترف لها بصبغة المنفعة العمومية:

مسطرة منح المصلحة العمومية:
تقديم طلب.
بحث السلطة الإدارية (غايات ووسائل الجمعية).
الرد الإيجابي أو السلبي فـي أجل لا يتعدى 6 أشهر بدءا من تاريخ الوضع لدى السلطة الإدارية المحلية.
سحب الصفة يقع في حالة الإخلال بالالتزامات القانونية أو مخالفة القانون الأساسي.

امتيازات خاصة:
بالإضافة للفصل 6، يجوز للجمعية المعترف لها بصبغة المنفعة العمومية التماس الإحسان العمومي (بعد تصريح لدى الأمانة العامة للحكومة 15 يوما قبل تاريخ التظاهرة).
يمكن للجمعية المعترف لها بصبغة المنفعة العامة قبول الهبات المنقولة أو العقارية حسب الشروط المبينة في الفصول 11 إلى 13.

التزامات تتعلق بالتدبير المالي والمحاسبي:
مسك محاسبة.

حفظ القوائم التركيبية والوثائق المثبتة للتقييدات المحاسبية والدفاتر مدة 5 سنوات.
رفع تقرير سنوي للأمانة العامة للحكومة عن أوجه استعمال الموارد خلال سنة مدنية مع وجوب المصادقة على التقرير من طرف خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين.

الجمعيات الاتحادية والجامعات:

طبيعتها:
تتأسس بين الجمعيات


الاختلافات المسطريـة:
تنطبق على الجامعات والجمعيات الاتحادية نفس مقتضيات التأسيس الواردة في الفصل 5، غير أنه يتعين التصريح بأسماء الجمعيات المتألفة منها الاتحادات أو الجامعات مع تبيان أهدافها ومقارها.
ينبغي تجديد التصريح في كل مرة تنضم فيه جمعية جديدة.

الجمعيات الأجنبية :

تعريف :
كل الهيآت التي لها مميزات جمعية، ولها مقر في الخارج أو يكون لها مسيرون أجانب، أو نصف الأعضاء من الأجانب، أو يديرها بالفعل أجانب ومقرها المغرب. (الفصل 21).

خصوصيات مسطرة التأسيس:
تجري على الجمعيات الأجنبية نفس شروط التأسيس الواردة في الفصل 5، غير أنه يمكن للسلطة المحلية أن تمانع في تأسيس جمعية أجنبية، أو تعديل القانون الأساسي أو الأشخاص المسيرين، أو إحداث فروع. (وذلك في ظرف 3 أشهر من التاريخ المضمن في الوصل).

خصوصيات مالية:
لا يمكنها مباشرة عمليات الفصل السادس إلا بعد انصرام أجل 3 أشهر من تاريخ الإيداع المضمن في الوصل.

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

اعلان عن تنظيم دوري محلي كرة القدم بإمشيحن

      """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" تعلن جمعية بني حسان الوسطى للتنمية القروية  جماعة بني حسان  قيادة فم الجمعة إقليم ازيلال إلى كافة الشباب الراغبين في المشاركة في دوري كرة القدم الذي ستنظمه الجمعية أيام عيد الأضحى بامشيحن، تحت شعار  “الرياضة ركيزة في تنمية الشباب القروي أخلاق وصلة اجتماعية” أن باب التسجيل مفتوح ابتداءا من الان  الى غاية  (31/7/2018). شروط المشاركة: -  طلب المشاركة للجمعية - التزام خاص برئيس الفريق -  مبلغ الاشتراك قدره (300) درهم لكل فريق -  لائحة بأسماء اللاعبين  (8 إلى10 لاعب) -  قانون الداخلي للدوري وثائق الملف عند مكتب الجمعية  أو تحميلها عبر صفحة الإلكترونية للجمعية 👇👇👇👇 ملحوظة: للحصول على مزيد من المعلومات ير

محضر الجمع العام الاستثنائي لتجديد مكتب جمعية بني حسان الوسطى للتنمية القروية

  -  انعقد يومه الاحد 5 شوال 1437  هجرية الموافق ل 10 يوليوز 2016 ميلادية على الساعة العاشرة صباحا بامشيحن ؛جمع عام استثنائي  لتجدد مكتب جمعية بني حسان الوسطى للتنمية القروية؛ وبعد تقديم التقريرين الادبي والمالي والمصادقة عليهما تلتهما مناقشات أفضت بالإجماع على باقي مواد القانون الأساسي ؛وإنتخاب اعضاء المكتب المسير الجديد للجمعية على الشكل الآتي : - الرئيس : عبد الكريم عائش . - نائب الرئيس: محمد الحياري. - الكاتب العام : صلاح كركر . - نائب الكاتب العام : محمد مرزاكي. امين المال : لكبير مرعوش . نائب امين المال : حسن غيور . المستشار الأول : محمد حسان . المستشار الثاني : حسن عائش . المستشار الثالث : سعيد الزمزامي . ------------------------- بالتوفيق ان شاء الله :

النظام الداخلي وإطار القانوني للجمعية وأهدافها

   النظــــــــام الداخلــــــي       النظام الداخلي وإطار القانوني للجمعية وأهدافه     تقديـــــــــم       . تم اعتماد النظام الداخلي للجمعية         وملحقاته طبقا لمقتضيات نظامها الأساسي وخاصة المواد رقم 19 ، 20 و 34 منه .                               الباب الأول:  الإطار القانوني للجمعية وأهدافها